الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
69
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
واما الرطوبة المتّصلة فيحكم بطهارتها بإسلامه لأن معنى طهارة بدنه بالاسلام هو طهارة هذه الرطوبة المتّصلة ببدن الشخص مضافا إلى وجود السيرة في هذا المورد . * * * [ مسئلة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطن أو ظاهرا أيضا ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة لكن يملك ما يكتسبه بعد التوبة ، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى . ( 1 ) أقول : وقبل الورود في البحث من جهات المسألة نقول بأن الكافر يطلق ويراد منه من يكون كافرا أصلا بمعنى عدم كون كفره مسبوقا بالإسلام ويقال له الكافر الأصلي . وقد يطلق الكافر على المرتد وهو من يكون كفره مسبوقا بالإسلام و هو على قسمين ملّي وفطري . القسم الأوّل : وهو الملّي فهو من كان كافرا أصليّا ثم اسلم ثم ارتد بعد إسلامه . القسم الثاني : وهو المرتد الفطري فهو كلّ شخص انعقدت نطفته حال إسلام أبويه أو حال اسلام أبيه أو أمّه ثمّ ارتدّ أو من ولد وكان حال حياته محكوما